العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان منظمة حقوقية مستقلة لها صفة المنعة العامة المكتب الاقليمي إقليم سطات
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
منظمة حقوقية مستقلة لها صفة المنعة العامة
المكتب الاقليمي
إقليم سطات

بتاريخ : 8 ابريل 2026
بيان
الحق في السكن اللائق هو
حق إنساني أساسي معترف به دولياً، لا يعني مجرد توفر سقف، بل العيش في أمان وكرامة، وكرّسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، لضمان حيازة آمنة، وخدمات أساسية، وقدرة على تحمل التكاليف، وموقع مناسب، بعيداً عن الإخلاء القسري والتمييز.
– أبعاد وعناصر الحق في السكن اللائق في القانون الدولي:
–
تعتبر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السكن “لائقاً” إذا توفرت فيه العناصر التالية:
– الضمان القانوني للحيازة:
الحماية من الإخلاء القسري، والمضايقات، والتهديدات.
– توافر الخدمات والمرافق:
الوصول إلى مياه الشرب، والطاقة، والصرف الصحي، والتدفئة، والإضاءة.
القدرة على تحمل التكاليف:
ألا تؤثر تكاليف السكن على القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى.
– الصلاحية للسكن:
–
توفير المساحة الكافية، والحماية من البرد، الرطوبة، الحرارة، والمخاطر الهيكلية.
– إتاحة السكن:
–
أن يكون متاحاً للفئات الضعيفة والمحرومة (المعوقين، الأطفال، كبار السن).
– الموقع:
–
يتيح الوصول إلى فرص العمل، الخدمات الصحية، والمدارس.
– الملاءمة الثقافية:
–
مراعاة الهوية الثقافية في تصميم المساكن ومواد بنائها.
* التزامات الدول وفقاً للقانون الدولي:
– الامتناع عن الإخلاء القسري:
–
حظر الإخلاء الذي يتم دون توفير سكن بديل لائق.
– اتخاذ تدابير فورية:
وضع استراتيجيات سكنية وطنية تضمن الحق للجميع.
– تخصيص الموارد:
–
استخدام أقصى الموارد المتاحة لتوفير السكن.
– حماية المستأجرين:
–
تنظيم الإيجارات ومنع الزيادات غير المعقولة.
* أبرز الصكوك الدولية:
– المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
“لكل شخص الحق في مستوى معيشي كافٍ… بما في ذلك… السكن”.
* المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: ”
– حق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ… بما في ذلك المأوى”.
الامضاء:
الكاتب الاقليمي
المهدي الدين